السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

370

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقال آخر « 1 » : « الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) هو : اتفاق أُمّة محمد ( صلى الله عليه وآله ) على وجهٍ يشتمل على قول المعصوم » « 2 » . ثانياً - أقسام الإجماع : ذكر للإجماع أقسام عديدة : 1 - الإجماع المحصّل : وهو أن يحصّل الإنسان بنفسه ويتعقّب الإجماع من دون أن يخبره به أحد ، وهذا النوع من الإجماع حجّة ، بالنسبة إلى نفس الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجّة عنده « 3 » . 2 - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر . وهو على نحوين : نقله بالتواتر ، ونقله بخبر الآحاد ، أمّا الأوّل فحجّة بالاتفاق ويعامل معاملة الإجماع المحصّل « 4 » ، وحجّيته موضوع خلاف ومتوقّفة على توفّر عنصرين : الأوّل : حجّية الطريق الذي ثبت به الإجماع عند المنقول له . الثاني : أن يثبت حجّية الثقة عند المنقول له « 5 » . 3 - الإجماع التعبّدي : وهو الإجماع الذي نعلم عدم استناد فتوى الفقهاء فيه إلى دليل نعرفه ، والمهم فيه كشفه عن رأي المعصوم ، وإنّما اصطلح عليه التعبّدي لعدم معرفة مستنده ، وهو محلّ البحث في الإجماع . 4 - الإجماع المدركي : وهو الإجماع الذي نعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء في فتواهم . 5 - الإجماع البسيط : وهو الاتفاق على قولٍ واحدٍ بالمطابقة ، كالإجماع على نجاسة فضلة ما لا يؤكل لحمه ، فالمدلول المطابقي له هو نجاسة الفضلة ممّا لا يؤكل لحمه ، وأكثر الإجماعات من هذا القبيل .

--> ( 1 ) هو الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلّامة الحلي . انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16 : 10 . ( 2 ) غاية البادئ في شرح المبادئ : 73 ( حجرية ) . ( 3 ) انظر : الأُصول العامّة للفقه المقارن : 271 . ( 4 ) شرح مختصر الروض 3 : 127 . الفصول الفردية : 258 . كشف القناع : 233 . الأُصول العامة للفقه المقارن : 262 . الوجيز في التشريع الإسلامي : 337 . ( 5 ) انظر : بحوث في علم الأُصول 4 : 317 - 320 . الأُصول العامّة للفقه المقارن : 274 - 275 . انظر : موسوعة أُصول الفقه المقارن 1 : 156 .